السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )
61
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )
و سمّوا - كلّ واجب تتقدّم بداية زمان وجوبه على زمان الواجب - بالواجب المعلّق [ و في مقابله الواجب المنجّز ] ، و حاولوا عن هذا الطريق أن يفسّروا ما سبق من مسئوليّة المكلّف تجاه المقدّمات المفوّتة ، و ذلك ؛ لأنّ الإشكال في هذه المسئوليّة كان يبتني على افتراض أنّ الوجوب لا يحدث إلّا في ظرف إيقاع الواجب ، فإذا افترضنا أنّ الوجوب غير مشروط به زمان الواجب ، بل يحدث [ الوجوب ] قبله [ أي قبل زمان الواجب ] و يصبح فعليّا بالاستطاعة ، فمن الطبيعيّ أن يكون المكلّف مسئولا عن المقدّمات المفوّتة قبل مجيء يوم عرفة ؛ لأنّ الوجوب فعلي [ من حين الاستطاعة ] ، و هو [ أي فعليّة الوجوب قبل مجيء يوم عرفة ] يستدعي عقلا التهيّؤ لامتثاله [ بإتيان المقدّمات الشرعية ، أو العقلية للواجب ] .